يتساءل البعض من المواطنين، عن أنواع الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.
جرائم الاعتداء على النفس
نصت المادة 246 من قانون العقوبات أن لكل شخص الحق في استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس، كالقتل والجرح أو الضرب الذي يفضى إلى عاهة مستديمة أو الاختطاف وما يمثل الاعتداء على العرض كهتك العرض والاغتصاب.
جرائم الاعتداء على المال
وهنا لم يخص الشارع بالدفاع الشرعي على النفس فقط بل أضاف إليها المال وهى وردت على سبيل الحصر، كجرائم الحرق العمد، جرائم السرقة، جرائم التخريب والإتلاف، جرائم انتهاك حرمة ملك الغير، جرائم الدخول على الأراضي الزراعية المهيأة للزراعة أو مبذور فيها زرع أو بها بهائم أو دواب وتلك الحالات يكون تقديرها للمحكمة.
ـ متى تكون الضرورة لاستعمال القوة لرد الاعتداء؟
يجب أن يكون الاعتداء حالا أو وشيك الوقوع حتى يكون استعمال القوة ضروري، فاذا لم يكن حالا أو وشيك الوقوع لا ينشأ حق الدفاع الشرعي، وإذا وقع الاعتداء وانتهى فلا ينشأ حق الدفاع الشرعي وإذا دافع عن نفسه بعد انتهاء الفعل يعتبر ما قام به عدوان وليس دفاع شرعي لأن القانون حدده بشرطين هو أن يكون حالا أو وشيك الوقوع ولا محل للدفاع الشرعي إذا فر الجاني وترك المسروقات أو هرب بعد أن قام بحرق أي شيء.
كذلك يجب أن يكون فعل الدفاع إلى مصدر الخطر، ويجب أن يوجه المعتدى عليه دفاعه إلى الشخص الذى يسبب له الخطر وليس أي شخص أخر.
ـ حالات رخص فيها القانون القتل للدفاع عن النفس
يمكن للشخص الدفاع عن نفسه بالقتل إذا حدث فعل يؤدي به إلى الموت.
إتيان امرأة كرها عنها أو هتك عرض إنسان بالقوة.
اختطاف انسان.
الدخول ليلاً لمنزل مسكون قاصد ارتكاب جريمة، فهنا أباح القانون القتل واستلزم القانون أن يكون الدخول ليلاً وبوسيله غير مشروعة.
حسن نية المدافع عن نفسه
يجب أن يكون حسن النية، فإذا لم يكن حسن النية اعتبر خارجا عن القانون وتقدير حسن النية أو سوء النية أمر متروك للمحكمة، فلابد أن يكون الشخص في موقف دفاع عن نفسه.
لا تعليق